وأخرجه عبد بن حميد (٥٧٥) ، وأبو داود (٤٤٦٤) ، والترمذي (١٤٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٠) ، وأبو يعلى (٢٤٦٢) و (٢٧٤٣) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص ٥٥٤، والدارقطني ٣/١٢٦-١٢٧، والحاكم ٤/٣٥٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٣ وفي "معرفة السنن والآثار" (٥٠٨٧) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك شيئاً، ولكن أرى رسول الله كَرِه أن يُؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عُمِل بها ذلك العمل. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين مسعود بن مالك الكوفي عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حَد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به، وقال: حديث عاصم يُضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٣٣٣-٣٣٤: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُخالفه، وقال ابنُ معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وَليس بالقوي، وقال محمد بن إسماعيل: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، وقد عارض هذا الحديثَ نهيُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ... ، ثم ذكر =