للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ نُعَيْمٍ، حَدَّثَهُ (١) ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ، أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ، مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ " قِيلَ: وَمَا وُقُوعٌ الْحِجَابِ؟ قَالَ: "تَخْرُجُ النَّفْسُ (٢) ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ " (٣)


(١) تحرف في (م) و (ر) إلى: مكحول بن أبي نعيم حدثه. ووقع فيهما وفي (ق) بعد هذا زيادة: "عن أسامة بن سَلمان"، والصواب إسقاطها كما في (ظ٥) ، فقد روى البزار هذا الحديث من طريق أبي داود أيضاً فأسقطه.
(٢) في (م) وحدها: قالوا: يا رسول الله وما الحجاب؟ قال: "أن تموت النفس ... ".
(٣) إسناده ضعيف لجهالة ابن نعيم - واسمه عمر - وقوله في رواية أبي داود الطيالسي هذه: أن أبا ذر حدَّثهم، خطأ، والصواب أن بينهما أسامة بن سلمان كما سيأتي، وهو مجهول أيضاً.
وأخرجه البزار في "مسنده" (٤٠٥٥) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
ويغني عنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِر" روي ذلك من حديث ابن عمر، وسلف عند المصنف برقم (٦١٦٠) .
ومن حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسمَّ، وسلف برقم (١٥٤٤٣) .
ومن حديث عبادة بن الصامت عند الطبري ٤/٣٠٢، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٠٨٥) .
ومن حديث بُشير بن كعب مرسلاً عند الطبري ٤/٣٠١ - ٣٠٢.
وبنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسلف برقم (٦٩٢٠) .
قلنا: ولا يخلو إسناد واحد منها من مقال. لكن بمجموع طرقها يُحسَّن الحديث باللفظ المذكور.