للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: " إِنَّ اللهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " (١)


= وقال البيهقي ٤/٣٢٧: في حج عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دلالة على أن المراد من هذا الخبر: وجوبُ الحج عليهن مرة واحدة، كما بين وجوبه على الرجال مرة، لا المنعُ من الزيادة عليه، والله أعلم.
(١) إسناده ضعيف من أجل هشام بن سعد المدني، فقد اختلفوا فيه ما بين مجرح ومعدل، وخلاصة القول فيه: أنه يعتبر به في المتابعات والشواهد. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي.
وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص ٣٢٢-٣٢٣، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٥٩، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة"، والطبراني في "الكبير" (٣٣٠٠) و (٣٣٠١) ، وفي "الأوسط" (٢٤٦٧) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٢٧٧) و (١٠٢٧٨) من طرق عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وقال البيهقي في "شعب الإيمان" إثر الحديث (١٠٢٨١) : وكذلك رواه عبد الله ابن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي. قلنا: وعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٣٠٢) ، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن زيد بن أسلم، به. ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر العمري واهي الحديث. وخالفهم ربيعة بن عثمان التيمي، فرواه عن زيد بن أسلم، عن أبي =