للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ " (١)


= وابن عبد البر في التمهيد ١٠/١٨٠-١٨١ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
وحديث أبي كامل الذي ذكره المصنف سلف برقم (٢١٩٢٢) .
(١) إسناده حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.
وأخرجه الطيالسي (١٦٠٢) ، وابن ماجه (٢٥٢٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٦) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٢٩٠، والحاكم ٣/٦٠٦، والبيهقي ١٠/٢٩١ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٤٤٧) ، والحاكم ٢/٢١٣، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٣٦٩، والبيهقي ١٠/٢٩١ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جُمهان، به.
وصححه الحاكم.
وسيأتي ٦/٣١٩ عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد.
وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند البيهقي ١٠/٢٩١. وإسناده صحيح.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": قد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط. وقال البغوي في "شرح السنة" ٩/٣٧٦: لو قال رجل لعبد: أعتقك على أن تخدمني شهراً، فقبل عتق في الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: على أن تخدمني أبداً أو قال: مطلقاً، فقبل، عتق في الحال، وعليه قيمة رقبة للمولى. ثم قال بعد أن ساق حديث سفينة هذا: الشرط إن كان مقروناً بالعتق فعلى العبد القيمة، ولا خدمة عليه، وإن كان بعد العتق، فلا يلزم الشرط، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء، وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا. وانظر "المغني" ١٤/٥٧١.