للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢١٢٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَحْسَنَ فِيهَا الْقِيَامَ وَالْخُشُوعَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: " إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ اللهَ فِيهَا ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَزَوَى عَنِّي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَبْعَثَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَجْتَاحَهُمْ فَأَعْطَانِيهِ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَبْعَثَ عَلَيْهِمْ سَنَةً تَقْتُلُهُمْ جُوعًا فَأَعْطَانِيهِ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ " (١)


= وأبي داود (٢٣١٦) و (٢٣١٧) و (٢٣١٨) ، قال: ليست منسوخة: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما. قال الحافظ في "الفتح" ٨/١٨٠: هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر، وفي هذا الحديث الذي بعده -يعني حديث ابن عمر وحديث سلمة بن الأكوع- ما يدل على أنها منسوخة.
ويشهد لقصة صرمة في آخره حديث البراء عند البخاري (١٩١٥) ، وقد سلف في "المسند" (١٨٦١١) .
ويشهد لقصة عمر حديث كعب بن مالك سلف برقم (١٥٧٩٥) ، وفيه أن الذي نام هو امرأته.
قال السندي: قوله: نقسوا: من النَّقْس من حد نصر، أي: ضربوا بالناقوس، وجعله بعضهم من التنقيس بمعنى الضرب بالناقوس.
قوله: فكان الرجل: يعني: الخارج من الصلاة المريد لدخوله فيها يشير إلى الرجل الداخل فيها، يسأله حتى يعرف عدد ما سُبق به، فيأتي بذلك العدد أولاً ثم يصلي مع الإمام، فيقول: أي الذي في الصلاة، إما القول باللسان حين كان الكلام مباحاً في الصلاة، أو القول بالإشارة. قلنا: وقد سلف برقم (٢٢٠٣٣) ، وفيه: فأَوْمَؤوا إليه.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن أبي ليلى =