للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢١٥٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يَدْخُلْ بَيْتًا إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يَؤُمَّنَّ إِمَامٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ " (١)


= الاحتراز عن التكفير ما وُجدَ إليه سبيلاً، فإن استباحة دماءِ المُصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في تركِ ألفِ كافرٍ في الحياة أهونُ من الخطأ في سفكِ دمٍ لمسلمٍ واحد. انظر "الفتح" ١٢/٣٠٠، وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٧/١٦٠: ومذهبُ الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارجَ لا يكفرون، وكذلك القَدَرِيَّة وجماهيرُ المعتزلة وسائر أهل الأهواء.
قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطَّابية، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لبدعتهم.
وقال الكمالُ ابن الهمام: وحكم الخوارج عندَ جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة، وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم. وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. انظر "حاشية ابن عابدين" ٦/٤١٣.
وسيأتي من طريق أبي غالب برقمي (٢٢١٨٣) و (٢٢٢٠٨) ، ومن طريق صفوان بن سليم برقم (٢٢٣١٤) ، كلاهما عن أبي أمامة.
وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى، سلف برقم (١٩١٣٠) و (١٩١٤٩) ، وعن عبد الله بن مسعود، سلف أيضاً برقم (٣٨٣١) ، وقد ذكرنا تتمة أحاديث الباب عنده.
(١) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يَؤُمَّن ... إلخ"، وهذا إسناد ضعيف لضعف السَّفْر بن نُسَير الأَزدي الحمصي، ثم قد اختلف فيه على يزيد بن شريح الحَضْرمي الحمصي فروي عنه، عن أبي أمامة كما هنا، وروي عنه، عن أبي =