للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حي شداد بن حي الحمصي المؤذن، عن ثوبان، وسيأتي في مسنده (٢٢٤١٥) ، وروي عنه، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة عند أبي داود (٩١) ، والبيهقي ٣/١٢٩، وروي بعضه عنه، عن أبي هريرة دون ذكر "أبي حي المؤذن" بينهما، فمداره على يزيد بن شريح، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، وقد تفرد بالحرف المشار إليه آنفاً.
وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (١٥٩٥) عن حماد بن خالد، بهذا الإسناد. وتحرف "السفر بن نسير" فيه إلى: "صفوان بن بشير".
وأخرجه البخاري تعليقاً في "التاريخ الكبير" ٨/٣٤١، والطبراني في "الكبير" (٧٥٠٧) ، وفي "الشاميين" (١٩٩٧) من طريق عبد الله بن صالح، وابن عساكر ١٨/ورقة ٣٠٣-٣٠٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. ولفظه عندهم عدا البخاري: "لا يأت أحدكم الصلاة حتى يخفف، ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله، فقد دَمَرَ (أي: دخل بغير إذن) ، ومن صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم، فقد خانهم" واقتصر البخاري على قوله: "لا يأت أحدكم الصلاة وهو حقن".
وسيأتي الحديث عن زيد بن الحُباب برقم (٢٢٢٤١) ، وعن عبد الرحمن ابن مهدي برقم (٢٢٢٥٥) ، كلاهما عن معاوية بن صالح.
ويشهد لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن" حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٦٩٧) ، وقد ذكرنا تتمة شواهده هناك.
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يدخل بيتاً إلا بإذن" إن كان المراد به حرمة دخول البيوت قبل استئذان أهلها، فيشهد له قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) [النور: ٢٧] ، وحديث أبي موسى الأشعري السالف برقم (١١٠٢٩) وفيه: "من استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع".
وإن كان المراد به حرمة الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذن كما =