وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (١٥٩٥) عن حماد بن خالد، بهذا الإسناد. وتحرف "السفر بن نسير" فيه إلى: "صفوان بن بشير". وأخرجه البخاري تعليقاً في "التاريخ الكبير" ٨/٣٤١، والطبراني في "الكبير" (٧٥٠٧) ، وفي "الشاميين" (١٩٩٧) من طريق عبد الله بن صالح، وابن عساكر ١٨/ورقة ٣٠٣-٣٠٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. ولفظه عندهم عدا البخاري: "لا يأت أحدكم الصلاة حتى يخفف، ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله، فقد دَمَرَ (أي: دخل بغير إذن) ، ومن صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم، فقد خانهم" واقتصر البخاري على قوله: "لا يأت أحدكم الصلاة وهو حقن". وسيأتي الحديث عن زيد بن الحُباب برقم (٢٢٢٤١) ، وعن عبد الرحمن ابن مهدي برقم (٢٢٢٥٥) ، كلاهما عن معاوية بن صالح. ويشهد لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن" حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٦٩٧) ، وقد ذكرنا تتمة شواهده هناك. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يدخل بيتاً إلا بإذن" إن كان المراد به حرمة دخول البيوت قبل استئذان أهلها، فيشهد له قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) [النور: ٢٧] ، وحديث أبي موسى الأشعري السالف برقم (١١٠٢٩) وفيه: "من استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع". وإن كان المراد به حرمة الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذن كما =