وفي الباب بقصة أبي قتادة نفسها عن أبي سعيد الخدري عند البزار (١١٠١ - كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٧٣، وابن حبان (٣٩٧٦) ، وهو صحيح. وعن جابر بن عبد الله وأبي هريرة عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/١٥٠-١٥١، وإسناد حديث جابر صحيح، وأما إسناد حديث أبي هريرة، ففيه انقطاع، فإنه من رواية محمد بن المنكدر، عنه، وابن المنكدر لم يسمع أبا هريرة فيما قاله يحيى بن معين، وقال أبو زرعة الرازي: لم يلقه. وفي باب أن لحم الصَّيد حلالٌ أَكْلُه للمُحرِم، إذا لم يَصِدْه هو، وصاده الحلالُ عن عُمير بن سَلَمةَ الضَّمْري، عن رجل من بَهْز، سلف في مسنده برقم (١٥٧٤٤) ، وفيه: أنه خرج مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الرَّوْحاء، وجد الناس حمار وَحْشٍ عَقِيراً، فذكروه للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "أقِرُّوه حتى يأتي صاحبه" فأتى البَهْزيُّ وكان صاحبَه، فقال: يا رسولَ الله: شَأنَكُم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر، فقسمه في الرِّفاق وهم مُحرِمون. وإسناده صحيح، وقد سلف في مسند عمير بن سلمة الضمري أيضاً برقم (١٥٤٥٠) . وعن طلحة بن عبيد الله، سلف برقم (١٣٨٣) ، ولفظه: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهدي لنا طَيْرٌ، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تَوَرَّع، فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وَفَّقَ من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإسناده صحيح. وعن جابر بن عبد الله سلف في مسنده برقم (١٤٨٩٤) ، ولفظه: "صيد =