للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: " بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ " (٣)


= وحديث علي بن أبي طالب، وسلف في مسنده برقم (٧٨٣) وفيه: أن النبي أُتي بقائمة حمارِ وَحْش، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنا قوم حُرُم، فأَطعموه أهل الحِلِّ"، وأُتي أيضاً ببيض النَّعام، فقال: "إنا قوم حُرُم، أطعموه أهل الحِلِّ". وإسناده ضعيف.
وقالت طائفة ثالثة: ما صاده الحلال للمحرم، أو من أجله، أو بأمره وإشارته، فلا يجوزُ له أكْلُه، وما لم يُصَدْ له، ولا من أَجْله، أو بأمره وإشارته، فلا بأس للمحرم بأكله، وهو الصحيح عن عثمان، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحابهما، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي أيضاً عن عطاء، وحجتهم: أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وأنها إذا حُمِلَت على ذلك لم تتضاد، ولم تتدافع، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن، ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. انظر "التمهيد" ٢١/١٥٠-١٥٦، و"شرح معاني الآثار" ٢/١٦٨-١٧٦، و"فتح الباري" ٤/٣٣-٣٤.
(١) تحرف في (م) إلى: عمرو.
(٢) قوله: عن أبي محمد سقط من (م) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو محمد: هو نافع بن عباس الأقرع مولى أبي قتادة.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٧٦) ، والحميدي (٤٢٣) ، وسعيد بن منصور (٢٦٩٥) ، والدارمي (٢٤٨٥) ، وابن ماجه (٢٨٣٧) ، والترمذي (١٥٦٢) ، وأبو عوانة (٦٦٣٤) ، و (٦٦٣٦) ، والطحاوي ٣/٢٢٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، ورواية أبي عوانة الأولى مطولة بنحو ما سيأتي برقم (٢٢٦٠٧) .