وأخرجه دون ذكر نكاح المحارم الطبراني (١١٥٦٨) ، وابن حزم في "المحلى" ١١/٣٨٧ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به. وأخرجه كذلك البيهقي ٨/٢٣٢ من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، به. وأخرجه دون ذكر حد اللواط ابن ماجه (٤٥٦٤) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص ٥٥٤ و٥٥٤-٥٥٥، والدارقطني ٣/١٢٦، والبيهقي ٨/٢٣٤ من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به. وزاد عند الدارقطني في أوله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين سوطاً، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاجلدوه عشرين". وقال عنه أبو حاتم في "العلل" ١/٤٥٥ حين أورده بهذا اللفظ: هذا حديث منكر لم يروِه غير ابن أبي حبيبة. وأخرجه الطبري ص ٥٥٥-٥٥٦ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه حد إتيان البهيمة. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على "تهذيب الآثار": وأنا في شك من ذكره في هذا الإسناد (يعني إبراهيم بن إسماعيل) ، أخشى أن يكون وهماً وقع فيه أبو جعفر نفسه، لاشتباه الاسمين، وتماثلهما في الضعف، وفي نسبة "الأنصاري" و"المدني" والله أعلم. وأخرجه الطبري ص ٥٥٦، والبيهقي ٨/٢٣٢ من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من وقع على الرجل فاقتلوه" يعني عمل قوم لوط. وانظر (٢٧٣٢) . وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/٨ عن عُبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "اقتلوا الفاعل بالبهيمةِ والبهيمةَ". وانظر (٢٤٢٠) و (٢٧٣٣) . =