وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة ١٠/١٠٤ عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم. والأصح من هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا، ما تقدم عنده برقم (١٨٧٥) وفيه لعن فاعل هذه الأشياء وغيرها، ولم يذكر فيه القتل. وفي باب حد اللوطي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٦٢) ، وابن حزم في "المحلى" ١١/٣٨٤ من طريق عاصم بن عمر، وعند الحاكم ٤/٣٥٥، والخرائطي (٤٣٤) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولفظه عند الحاكم: "من عمِل عملَ قوم لوط فارجموا الفاعلَ والمفعولَ به". وعند ابن ماجه والخرائطي وابن حزم: "من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل جميعاً". قال الترمذي في إثر الحديث (١٤٥٦) من "سننه" بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، وقال الذهبي في تعقبه الحديث عند الحاكم: عبد الرحمن ساقط، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/٥٤-٥٥: حديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه، وعاصم متروك. وحديث جابر بن عبد الله عند الخرائطي (٤٣٣) ، وابن حزم ١١/٣٨٣ وضعفه من=