وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد ٤/٢٩٥، وأبي داود (٤٤٥٧) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه البزار (١٦٧٧ - كشف الأستار) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو يعلى (٢٥٤٩) ، والطبراني (١١٥٦٢) ، والبيهقي ٩/٩٠ من طريق إسماعيل بن أبي أوس، والبيهقي ٩/٩٠ من طريق سعيد بن الحكم، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (١٦٨٠) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أثناء حديث طويل. وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢٠ عن ابن مرزوق، عن بشر بن عمر، عن ابن أبي حبيبة، به - بقصة النهي عن قتل الولدان. =