للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٢٨٢ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ، فَيَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُصِيبُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " (١)


= طريق الوليد بن مَزْيَد، وتمَّام في "فوائده" (٢٠٥) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، خمستهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها سُئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل، قالت: فعلته أنا ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاغتسلنا منه جميعاً.
وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٣٨ (ترتيب السندي) ، وفي "اختلاف الحديث" ص٦٢ -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" ١/٤٦٤- فقال: أخبرني الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن يحيى ابن سعيد، عن القاسم، به، وعقب البيهقي بقوله: هكذا رواه الربيع، عن
الشافعي بالشك، ورواه المزني، عن الشافعي، فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم، ثم أخرجه البيهقي من طريق المزني، عن الشافعي دون شك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٦ عن ابن عُلَيَّة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وعن نافع، قالا: قالت عائشة: اذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل.
وأخرج مسلم (٣٥٠) (٨٩) من طريق ابن وهب، اخبرني عياض بن عبد الله بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: أن رجلاً سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغُسْلُ؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسلُ".
وانظر (٢٤٢٠٦) .
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، وهو مولى ابن عباس، فقد روى له مسلم مقروناً، ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عائشة، كما هو ظاهر إسناد مكرره رقم (٢٦٢٩٧) ، وقد توبع. حُسين بن=