والشراك- بكسر الشين- قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٤٦٧-٤٦٨: أحد سُيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يَبينُ إلا بأقلِّ ما يُرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القَدْر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة، لم يُرَ لشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلي خط الاستواء ومُعْتَدل النهار، يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بَعُد عنهما إلي جهة الشمال، يكون الظل فيه أطولَ. قلنا: لم يذكر في حديث ابن عباس هذا في صلاة المغرب سوى وقت واحد، وهو حين. يفطر الصائم، أي: عند مغيب الشمس فقط، والأصح أن وقتها يمتد إلي غيبوبة الشفق كما في حديث عبد الله بن عمرو وبريدة الأسلمي وأبي موسى الأشعري، وهي في "صحيح مسلم" (٦١٢) و (٦١٣) و (٦١٤) ، وحديث أبي هريرة عند الترمذي (١٥١) . قال البغوي في "شرح السنة" ٢/١٨٦: أما المغرب، فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك وابن المبارك والأوزاعي والشافعي في أظهر قوليه، إلي أن لها وقتاً واحداً قولاً بظاهر خبر ابن عباس. وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، إلي أن وقت المغرب يمتد إلي غيبوبة الشفق، وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلاها في وقتين، كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه أيضاً بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة.