للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٤٧٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ، فَأَفَضْتُ بُكَاءً، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي مِنَ الصَّعِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي (١) الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ؟ " قَالَتْ: فَلَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ (٢) (٣)


= آخر الأجلين: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعةُ أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أربعةَ أشهرٍ وعشراً) [البقرة: ٢٣٤] . والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضعُ الحمل، وهي قوله تعالى: (وأُولات الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حملهنَّ) [الطلاق: ٤] ، ولم تدر العمل بأيّهما، فالوجه العملُ بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخّر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر، يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر. نعم، قد يتساويان، فلا يبقى أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر.
قلنا: وجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تَحِلُّ بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة.
تَزَوَّجُ، أي: تتزوَّجُ.
(١) في (ق) : يدخل.
(٢) لفظة: "عليه" ليست في (ظ٦) .
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نَجِيح - وهو يسار الثقفي والد عبد الله بن أبي نجيح - من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٢٩١) ، وابن أبي شيبة ٣/٣٩١، ومسلم (٩٢٢) ، وأبو يعلى (٦٩٤٨) و (٦٩٥٥) ، وابن حبان (٣١٤٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٠١) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٦٣ من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.=