للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، لَقَدْ ذَكَرْتَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا (١) ، وَلَمْ نَرَ (٢) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا، وَلَا أَمَرَ بِهِمَا. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ مَا يُفْتِي (٣) النَّاسُ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ. قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ: مَا رَكْعَتَانِ تُفْتِي (٤) بِهِمَا النَّاسُ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْنِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: مَا رَكْعَتَانِ (٥) زَعَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّكِ أَمَرْتِيهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ذَاكَ مَا أَخْبَرَتْهُ (٦) أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْنَاهَا مَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ: يَرْحَمُهَا اللهُ، أَوَلَمْ أُخْبِرْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى


= وأخرجه أبو يعلى (٧٠٢٩) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، بهذا الإسناد.
(١) في (ظ٦) : يصلونهما.
(٢) في (ظ٦) : يُرَ.
(٣) في (م) : يقضي.
(٤) في (م) : قضى.
(٥) في (ظ٦) : ركعتين.
(٦) في (ف) : أخبرتنيه.