وأخرجه الترمذي (١٣٩) ، وابن ماجه (٦٤٨) ، وأبو يعلى (٧٠٢٣) ، والدارقطني ١/٢٢١-٢٢٢، والبيهقي في "السنن" ١/٣٤١ من طريق شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مُسَّةَ الأزدية، عن أم سلمة. واسم أبي سهل: كثير بن زياد. قال محمد بنُ إسماعيل: علي بن عبد الاعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرِف محمدٌ هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. قال الإمامُ البغوي في "شرح السنة" ٢/١٣٧: أما أكثر النفاس، فأربعون يوماً عند أكثر أهل العلم، قالوا: تدعُ الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليهما أن تغتسل وتُصلي، فإن زاد على الأربعين فلا تدعُ الصلاة رُوي هذا عن عمر، وابن عباس وأنس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي: تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد. وقال الحسن: أكثره خمسون يوماً. وذهب جماعةٌ إلى أن أكثرها ستون يوماً وهو قول عطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه قال الشافعي. وفي "المدونة" ١/٥٣: قال ابن القاسم: كان مالك يقول في النفساء: أقصى ما يمسكها الدم ستون يوماً ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه، فقال: أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة. (١) إسناده ضعيف، وهو مكرر (٢٦٥٢٠) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا هو محمد بن يزيد الواسطي، وقد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة.=