وأخرجه مسلم (١٧١٣) (٦) ، والدارقطني ٤/٢٣٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٤٩-١٥٠ من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٤٥٨) و (٧١٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٤ من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، به. وانظر ما قبله. (٢) في (ظ٢) و (ق) : تصدقت. (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/٢٧٩. ومن طريقه الطبراني أخرجه في "الكبير" ٢٣/ (٥٣٩) . وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٩١، وقال: رواه أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأورده أيضاً ٤/١٤٧، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح. قال السندي: قولها: أن امرأة أهدت لها، أي: لأم سلمة. رِجْل شاة: بكسر فسكون العضو المعروف. فأمرها ... إلخ، لائها هدية في حقِّ أم سلمة، على أنه يحل لها الصدقة أيضاً، إذ ليست هي هاشمية.