للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَشَرٌ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)

٢٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ (٢) عَلَيْهَا بِهَا " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْبَلَهَا " (٣)


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان.
وأخرجه مسلم (١٧١٣) (٦) ، والدارقطني ٤/٢٣٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٤٩-١٥٠ من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٥٨) و (٧١٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٤ من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، به.
وانظر ما قبله.
(٢) في (ظ٢) و (ق) : تصدقت.
(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو عند عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/٢٧٩. ومن طريقه الطبراني أخرجه في "الكبير" ٢٣/ (٥٣٩) .
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٩١، وقال: رواه أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وأورده أيضاً ٤/١٤٧، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.
قال السندي: قولها: أن امرأة أهدت لها، أي: لأم سلمة.
رِجْل شاة: بكسر فسكون العضو المعروف.
فأمرها ... إلخ، لائها هدية في حقِّ أم سلمة، على أنه يحل لها الصدقة أيضاً، إذ ليست هي هاشمية.