للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ قَالَ: بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي (١) مِنْهُ " (٢)

٢٦٦٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ " قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ: فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتَانَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ (٣) ، ثُمَّ يَصُومُ " فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَحَدَّثَهُ أَبِي، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُنَّ أَعْلَمُ (٤)


(١) في (ظ٦) : فاحتجبن.
(٢) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلا عليه في الرواية (٢٦٤٧٣) .
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٧٢٩) ، وأخرجه من طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٧٦) ، والحاكم ٢/٢١٩، والبيهقي ١٠/٣٢٧. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٩) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به.
وسلف برقم (٢٦٤٧٣) .
(٣) في (ق) : احتلام.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد اختلف في إسناده على=