للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَأَلْقُوهُ، وَكُلُوهُ " (١)


= عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليس فيه ميمونة.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٥٨: والراجح عند الحفَّاظ في حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة.
وسيرد برقم (٢٦٨٥٢) دون قوله: "إنما حرِّم أكلها"، وبنحوه برقم (٢٦٨٣٣) .
وفي الباب عن عائشة، سلف برقم (٢٤٤٤٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "إنما حُرِّم أكلُها" أي: لا الانتفاع بجلدها بعد الدَّبْغ، فلا يَرِدُ أنه كما حُرِّم أكلُها حُرِّم بيعها، فكيف يصح الحصر.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٧٩) ، والحميدي (٣١٢) ، وابن أبي شيبة ٨/٢٨٠، والبخاري (٥٥٣٨) ، وأبو داود (٣٨٤١) ، والترمذي (١٧٩٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٧٨، وفي "الكبرى" (٤٥٨٤) ، والدارمي (٧٣٨) و (٢٠٨٣) و (٢٠٨٤) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٩٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٧٢) ، وأبو يعلى (٧٠٤٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣٥٦) و (٥٣٥٩) ، وابن حبان (١٣٩٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٤٣) و (١٠٤٤) و٢٤/ (٢٥) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٥٣، وفي "السنن الصغير" (٣٩٣٠) ، وفي "معرفة السنن" (١٩٣٥٨) و (١٩٣٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال الحميدي: قيل لسفيان بن عيينة: إنَّ معمراً يُحدِّثُه عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونهَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولقد سمعتُه منه مراراً.=