وأخرجه البخاري (٥٥٣٩) من طريق يونس، عن الزُّهري: "عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغَنا أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرَ بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها، فطُرح، ثم أُكل"، عن حديث عُبيد الله بن عبد الله. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٦٩: يعني بسنده، لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا؟ وأخرجه أبو نُعيم في "الحلية" ٣/٣٩٠، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٥٤ من طريق عبد الجبار بن عمر، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعبد الجبار بنُ عمر ضعيف، وانظر "العلل" لابن أبي حاتم ٢/١٢. وسيأتىِ برقمي: (٢٦٨٠٣) و (٢٦٨٤٧) . قال السندي: قوله: وقعت في سمن، أي: وكان جامداً، كما سيجيء، فلذا صحَّ الجواب بقوله: "خُذوها وما حولها" وإلا فقد جاء أنَّ حكم المائع خلافُ ذلك. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٤٠: أجمع العلماء أن الفأرة ومثلها من الحيوان تموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات يُطرح وما حولها من ذلك الجامد، ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعاً ذائباً، فماتت فيه فأرة أو وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك فليلاً كان أو كثيراً، هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٦٩: واستدل بحديث ميمونة لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسةُ لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيارُ البخاري وقولُ ابن نافع من المالكية وحُكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل ابن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة: أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تؤخذ الفأرة وما=