قوله: "ولكن اليمين على المدعى عليه"، قال السندي: أي: بعد عجز المدعي عن البينة، وبه يخلص المدعى عليه من عهدة الدعوى، ويدفع كلام المدعي. وقال الأمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/٩٠: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حَجْر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلطُ في فهم النصوص، وحملها على غير مُرادِ المتكلم منها. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أرقم بن شرحبيل، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وسماع إسرائيل- وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- من جده في غاية الإتقان للزومه إياه، وكان خصيصا به، وقد أخرج له الشيخان في "الصحيحين" من روايته عنه. والحديث سيأتي مطولاً برقم (٣٣٥٦) ، ويخرج هناك. قوله: "ولم يوصِ"، قال السندي: أي: في الأموال ونحوها، إذ لم يكن له مال. (٢) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له=