وأخرجه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة فُرَيْعة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي عقب الرواية (١٢٠٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٨، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (١٠٨٧) ، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" ٢١/٣٠ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا الحديث عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لم يَرَوْا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: للمرأة أن تعتدَّ حيث شاءت، وإن لم تعتدَّ في بيت زوجها. والقول الأول أصحُّ. وأخرجه ابن سعد ٨/٣٦٧، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٦٤١) و (٣٦٤٢) و (٣٦٥٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (١٠٧٦) و (١٠٧٧) و (١٠٧٨) ، والحاكم ٢/٢٠٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/٣١ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً مالك - كما في "الموطأ" ٢/ (٥٩١) (رواية يحيى ابن يحيى) ،و (١٧٠٧) (رواية الزُّهري) ، و (٥٩٢) (رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه الشافعي في"مسنده"٢/٥٣-٥٤ (بترتيب السندي) ، وفي "الرسالة" (١٢١٤) ، وفي "الأم" ٥/٢٠٨-٢٠٩، وابن سعد ٨/٣٦٨، وأبو داود =