للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧١٠٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ: قَالَتْ: جَاءَ أَبُو مَعْقِلٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو مَعْقِلٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ: إِنَّكَ (١) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَأَنَّ عِنْدَكَ بَكْرًا فَأَعْطِنِي فَلْأَحُجَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: فَأَعْطِنِي صِرَامَ نَخْلِكَ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ قُوتُ أَهْلِي، قَالَتْ: فَإِنِّي مُكَلِّمَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكِرَتُهُ لَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا، قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقَتْ، جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: " أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ "، قَالَ: فَلَمَّا أَعْطَاهَا الْبَكْرَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ، فَهَلْ


= وآخر من حديث جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٧٩٥) .
وثالث من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام، سلف برقم (١٦٤٠٦) .
ورابع من حديث وَهْب بن خنبش الطائي، سلف برقم (١٧٥٩٩) .
قال السندي: قولها: أعجف، أي: ضعيفاً.
"كحجة": قد جاء في الرواية زيادة: معي، وبها يظهر الأمر بالاعتمار، وإلا فالظاهر أن الحج في السنة الثانية خير من الاعتمار، أن لا يسقط تكليف حجة الإسلام بالاعتمار. ويحتمل أن يكون المراد التعجيل في حصول ثواب الحج، فلهذا أمرها بالاعتمار في رمضان، أن الحج متأخر عنه.
(١) قولها: إنك، ليس في (م) .