للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٢٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ الْكَذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا " (١)


= موسى بن عقبة لا أعرفها، ومسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
ورواه هشام بن عمار -فيما أخرجه ابن حبان (٥١١٤) - عن مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة، قالت: لما تزوجني ... بنحوه.
ورواه الشافعي -كما في "الأم" ٣/١٠٠، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٨/٢٠٠- عن مسلم الزنجي، عن موسى بن عقبة، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهدى للنجاشي....
قلنا: والمحفوظ هو ما رواه هشام بن عمار، فيما ذكر الحافظ في "الإصابة" ٤/٤٩٠. وقال أيضاً: وفي سياقه ما يدل على المراد بقوله: "هي لكِ" هي الحُلة، لا الهدية، وبذلك يجاب من استشكل قوله: "فهي لكِ" ثم قسم المسك بين النساء.
وقد حسَّن الحافظ إسناده في "الفتح" ٥/٢٢٢.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٤٧-١٤٨، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٧٢٧٣) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة.
وأخرجه مسلم بإثر (٢٦٠٥) ، وأبو داود (٤٩٢٠) ، والترمذي (١٩٣٨) ،=