للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٣٢٧ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ "، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: " تِلْكَ امْرَأَةٌ (١) يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي "، فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ "، (٢)


= والنَّفقة. قلنا: وإبراهيمُ النَّخَعي لم يسمع من عمر، وقد أخرج مسلم قول عمر هذا من طريق الأسود بن يزيد، عنه. وسيرد قول عمر من طريق السُّدِّي عن إبراهيم والشعبي برقم (٢٧٣٢٩) ، ومن طريق حُصين عن الشعبي برقم (٢٧٣٣٨) .
وانظر (٢٧١٠٠) .
(١) في (ظ٦) : المرأة، وهي نسخة في (ظ٢) و (ق) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابنُ أنس.
وهو في "الموطأ" ٢/٥٨٠-٥٨١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الرسالة" (٨٥٦) ، وفي "المسند" ٢/١٨-١٩ و٥٤، وابن سعد ٨/٢٧٣- ٢٧٤، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) ، وأبو داود (٢٢٨٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٧٥،=