للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (٣١٨٤) ، والطبراني ٢٤/ (٩٣٢) ، والبيهقي ٧/٤٧٤ من طريق يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به. ليس فيه قول عمر.
واختلفت الرواية عن أسود بن عامر في لفظ الحديث:
فاخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٢، والبيهقي ٧/٤٧٤ من طريق أسود ابن عامر، بهذا الإسناد، ولفظه: "إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرَّجْعة". قال البيهقي: كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان، والصحيح هو الأول.
قلنا: وسلف هذا الحرف في حديث مجالد برقم (٢٧١٠٠) . وأما قول عمر، فإن إبراهيم- وهو النخعي- والشعبي لم يسمعا منه، وسيرد كذلك برقم (٢٧٣٣٨) .
وقد أخرج مسلم (١٤٨٠) (٤٦) من طريق عمار بنُ رزُيَق، عن أبي إسحاق، قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدَّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سُكْنى ولا نفقةً، ثم أخذَ الأسود كفّاً من حصىً، فحصبه به، فقال: ويلك!
تُحدِّثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسنةَ نبيِّنا لقول امرأة، لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت، لها السُّكْنى والنفقة. قال الله عز وجل: (لاتُخرِجوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة) [الطلاق:١] .
وأخرج ابن أبي شيبة ٥/١٤٦، والدارمي (٢٢٧٧) و (٢٢٧٨) ، والدارقطني ٤/٢٣ و٢٤ و٢٧، والبيهقي ٧/٤٧٥ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: لا نُجيز قول المرأة في دين الله، المطلَّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة.
وأخرج الدارقطني ٤/٢٣ من طريق وكيع، عن داود الأودي، عن الشعبي، قال: لقيني الأسود بن يزيد، فقال: يا شعبي اتق الله، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السُّكْنى والنفقة، فقلت: لا أرجع=