للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِلَى {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] ، ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: ٢] ، الثَّالِثَةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] ، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (١)

٢٧٣٤٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْ (٢) فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى لي (٣) وَلَا نَفَقَةً، وَقَالَ: " يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٩٢٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث (٢٧٣٣٧) .
وانظر (٢٧١٠٠) .
قال السندي: قولها: ثم قال الله عز وجل: (فإذا بلغنَ أجلهن) الثالثة، أي: التطليقة الثالثة، بأن بقيت هي ما بقيت غيرها.
بعد الثالثة، أي: التطليقة الثالثة.
(٢) في (ظ٢) و (ق) و (م) : فخاصمته، والمثبت من (ظ٦) .
(٣) لفظة "لي" ليست في (م) .