للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ (١) مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ " (٢)

٢٧٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {


=وأخرجه الماليني في "الأربعين في شيوخ الصوفية" (١٥) ، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (٢٢٠٦) و (٢٢٠٧) ، وأبو نُعيم في "الحلية" ١٠/١١٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
(١) في (ظ٦) : لعنة تدخل.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢١٧٠٣) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.
قال السندي: قوله: "مُجِحّ" بجيم ثم حاء مهملة مشددة: هي القريبة الولادة.
"يلم بها": من الإلمام، أي: يجامعها قبل الاستبراء.
"كيف يورثّه": من التوريث، أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له، أي:
ربما تأتي بمولود في مدة يشتبه أن الولد له، أو للزوج السابق، وحينئذ لا يحلُّ التوريث لاحتمال أن لا يكون منه، ولا الاستخدام لاحتمال أنه منه، والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر، فلا يحل له أن يدعوه ابناً، ولا عبداً.