للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ (١) ، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " (٢)


(١) في هامش (س) و (ظ١) : كذا في نسختين من المسند "الصلاة" (بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا) ، وفي غيره (أي في غير المسند) : فليتحر الصواب.
قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أي قدر أحرى بأن يعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحر الصواب. والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٥، والبخاري (٤٠١) ، ومسلم (٥٧٢) (٨٩) ، وأبو داود (١٠٢٠) ، وأبو يعلى (٥١٤٢) ، وابن خزيمة (١٠٢٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٠٠، ٢٠٢، وابن حبان (٢٦٦٢) ، والدارقطني في "السنن" ١/٣٧٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٣٥ من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٧١) ، والبخاري (٦٦٧١) ، ومسلم (٥٧٢) (٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٨-٢٩، وفي "الكبرى" (٥٨١) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٤٤) ، وابن خزيمة (١٠٢٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٠١، ٢٠٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٤، وابن حبان (٢٦٥٦) ، والطبراني في "الكبير" (٩٨٢٥) و (٩٨٢٦) و (٩٨٢٧) و (٩٨٢٨) و (٩٨٢٩) و (٩٨٣٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٣، والبيهقي في "السنن" ٢/١٤-١٥، من طرق عن منصور، به.
وذكر البيهقي في "السنن" ٢/٣٣٦ أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٩٦: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر=