للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مدرج من كلام ابن مسعود، أو ممن دونه، لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته، لأن الإِدراج لا يثبت بالاحتمال.
وقال ابن خزيمة ٢/١١٤: في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام، وهكذا أقول، وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري، ولا يجوز على أصلي دفع أحد هذين الخبرين بالآخر، بل يجب استعمال كل ضرب موضعَه، والتحري: هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري،
فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه.
قلنا: خبر أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/١٢ و٣٧ و٧٢ و٨٤ و٨٧.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٩٥: واختلف في المراد بالتحري، فقال الشافعية: هو على البناء على اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين.
وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: "وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن". وروى سفيان في "جامعه" عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم". انتهى.
وفي كلام الشافعي نحوه، ولفظه: قوله: "فليتحر"، أي: في الذي يظن أنه نقصه، فليتمه، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاط تختلف.
وقيل: التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم.
وقال ابن حبان في "صحيحه": البناء غير التحري، فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً، فعليه أن يلغي الشك، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى، فعليه أن يبني على الأغلب عنده.
وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنه،=