قلنا: هو ما أخرجه الشاشي (٤٣٩) ، وابن حبان (٥٠٤٠) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٢٠٠) ، وابن عدي ٤/١٤٧٦ وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٧، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٥٣، وفي "الشعب " (٣٥٦٢) ، من طريق معتمر بن سليمان، والخرائطي ص ١٩-٢٠، وابن عدي ٤/١٤٧٨ من طريق أبي معشر البراء، كلاهما عن الفضيل أبي معاذ، عن أبي حَرِيز، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، مرفوعاً، ولفظه عند ابن حبان: "من أقرض اللهَ مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ". قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي. وقال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حريز، ولا عنه إلا فضيل. قلنا: أبو حريز: قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. ووثقه ابن معين مرة، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني حديثه حسن في المتابعات. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/١٢١: عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم وأبي إسحاق، أن سليم بن أذنان كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحمث إلى من أن أتصدق مرة. وأخرجه أيضاً مُعَلَّقاً عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قرض مرتين كإعطاء مرة. =