للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٩٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ " (١)

٤٣٩٥ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ لِلرَّجُلِ، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ "

" وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ "

" وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ - أَوْ قَالَ: مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ - لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "، قَالَ:


= وقوله: تخويفاً، أي: لأنها ما كانت تظهر في وقتكم إلا ما كان من نوع التخويف، فهذا بيان التفاوت بين الوقتين، وأن بركاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت فائضة على زمانه، وأن الأمر بعده قد انعكس، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن ثبت سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لهذا الحديث من أبيه، فقد سمع منه شيئاً يسيراً، شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية.
وقد تقدم برقم (٣٩٥٧) ، ويرقم (٣٦٤٧) ، وذكرنا هناك شواهده.