فلاكتها، أي: مضغتها. (١) لفظ: "أحدكم " ليس في (س) . (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم الهجري، وهو أبو إسحاق بن مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفْار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أبو يعلى (٥١٢١) ، والشاشي (٧٤٢) من طريقين عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٩٤٧) "زوائد" عن عمرو (كذا) بن يحيى الأبُلِّي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله مرفوعاً بلفظ: "أي الصدقة أفضل؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم ٠ قال: "أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة". قال البزار: لا نقلم رواه هكذا إلا حفص، ولم نسمعه إلا من عمرو (كذا) . قلنا: عمرو بن يحيى صوابه: عمر بن يحيى الأبُلِّي، ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " ٤/٣٣٨، وذكر أن ابن عدي أورده في ترجمة جارية بن هرم، وأنه سرق حديث يحيى بن بسطام. وهو في "ضعفاء" ابن عدي ٢/٥٩٧، وورد اسمه على الصواب في "تهذيب الكمال " ٦/٧ في الرواة عن حفص بن جميع العجلي الكوفي، وحفص هذا ضعيف، فيما قال أبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن=