وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٣٣، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى - وزاد الدينار أو البقرة - والبزار والطبراني في "الأوسط "، ورجال أحمد رجال الصحيح! وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٦٢٩) بلفظ: "نعم المنيحة (وفي رواية: نعم الصدقة) اللقحة الصفِي منحة، والشاة الصفِي تغدو بإناء، وتروح بإناء" ولفظه عند مسلم (١٠٢٠) : "من منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها"، سير بنحوه في "المسند" ٢/٣٥٨ و٤٨٣. وعن عبد الله بن عمرو عند البخاري (٢٦٣١) بلفظ: "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ... "، سيرد برقم (٦٤٨٨) و (٦٨٣١) و (٦٨٥٣) . قوله: المنيحة: قال الحافظ: بالنون والمهملة وزن عظيمة، هي في الأصل العطية، قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والَاخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها، والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها، ثم تُرَد هي لصاحبها. "فتح الباري " ٥/٢٤٣. وقال السندي: الظاهر أن المراد الاقتراض لا التمليك، لما جاء أن المنحة مردودة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن بهدلة، متابع منصور، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة.=