وقد سلف أيضاً برقم (٣٥٨١) . (١) حسن، وهذا إسناد ضعيف، نصر بن باب ضعيف، والحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إبراهيم: هو النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٩٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٧ من طريق الإمام أحمد، عن نصربن باب، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا الحجاج بن أرطاة. وقد سلف بإسناده آخر برقم (٣٦٧٥) ، وذكرنا هناك شواهده. قال السندي: وقوله: "ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً"، أي: لا يحل له أن يسأل الصدقة، وأما إذا تُصُدق عليه فله أن يأخذها عند أهل العلم. والله تعالى أعلم.