وعن صفية سيرد ٦/٣٣٧. وعن ميمونة سيرد ٦/٣٣٢ و٣٣٣. والقرع: هو الدباء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير. قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ - أي بحديث بريدة عند مسلم ٣/١٥٨٥ رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً" -، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٩٢) ، والخطيب في "تاريخه " ٥/٣٠٠، من طريقين عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (٨٤٤) (١) ، وابن خزيمة (١٧٥٠) (١٧٥١) ، وابن حبان (١٢٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٤١٩) ، وفي "الأوسط " (١٨) (٤٦) (٤٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٦٦، ٨/١٩٧، ٢١٧، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٧، ٣/١٨٨، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٥٢) ، وابن حبان (١٢٢٦) ، والبيهقي ٣/١٨٨ من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء". وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحداً قال هذا غيره، أي: غير=