للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ "، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (١) فَقَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ " (٢)


وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١٨٩) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ: "ما حق امرىءٍ مسلم يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله ".
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/١٥١) ٦) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه ".
وسياتي بالأرقام (٤٥٧٨) و (٤٩٠٢) و (٥١١٨) و (٥١٩٧) و (٥٥١١) و (٥٥١٣) و (٥٩٣٠) و (٦١٠٠) .
قال السندي: قوله: "لا يبيت " هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشى: ومفعول "يبيتُ " محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر أن هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ ب "أحد" أحد من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.
"إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.
(١) في (ق) و (ص) : فذكرت ذلك له.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٥١٨) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٣ و٣٤٤، وابنُ خزيمة (١٢٦٤) ، والدارقطني ٢/٢١ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٧) و (١٣٦٢٨) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي حيث توجهت به راحلتُه.=