للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ (١) بُرْدًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ " قَالَ: فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَوْضُوعَةٌ (٢)


=التعريض، أي: يجعلها عرضاً، وفي رواية: يعرُضُ، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة.
قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.
(١) في (ظ ١٤) : قال سمعت.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير برد - هو ابن سنان الشامي - فهو ثقة، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحابُ السنن.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، (وقد تصحف معتمر في "المطبوع إلى معمر) .
وأخرجه أبو يعلى (٥٥١٢) من طريق معتمر، به.
وأخرجه مسلم (١٦٢٧) (٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٤٥) (٦٤٤٦) ، وفي "المجتبى" ٦/٢٣٩، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧٢ من طريقين عن الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصي فيه، وسترد برقم (٤٥٧٨) .=