وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره. وانظر حديث ابن عمرو الوارد برقم (٦٦٨٣) . قال السندي: نهى أن تُحتلب: على بناء المفعول، من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول: تُحلب، وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل. وكلامُ بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة أن نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإلا فليُصوت ثلاثاً، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب، ولا يحمل ". وحمل بعضهم حديث سمغ على حال الاضطرار، وعَلَّله بعضهم بأن فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=