للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثٌ (١)


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي (١٤٨٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: أو كلب زرع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٩، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٩٧) ، وفي "المجتبي" ٧/١٨٨، وابن حبان (٥٦٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥ من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٦ من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الكلاب، فقال: "من اتخذ كلباً، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط ".
وأخرجه الترمذي (١٤٨٨) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال النووي في "شرح مسلم " ١٠/٢٣٦: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادةُ أن المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ غيره.=