قال الحافظ في "الفتح" ٢/٤٧٩ وقد صح عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفصل كما صح عنه الوصل ... وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صحّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أنا نختار أنه يسلم من كل ركعتين، لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً. وستأتي برقم (٢٥١) ، وانظر (٩٤) . (١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر وقد تابعه ليثُ بن أبي سليم فيما سيأتي برقم (٦٣٢٦) ، وهو ضعيف أيضا، لكن للحديث طريق آخر يصح بها، فقد سلف برقم (٤٤٧٥) من طريق نافع، عن ابن عمر.=