للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=وهو خطأ.
وأخرجه عبد بن حميد (٧٥٠) ، وأبو عوانة ١/٢٧٧ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وجاء فيهما "عبيد الله " على الصواب. وقد سلف الحديث في "مسند عمر بن الخطاب " برقم (٢٣٥) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في أصول "المسند" الخطية المسموعة: عبد الله بن عمر المكبر، بدل: عبيد الله، وأثبتناه كذلك اعتماداً عليها، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد الله بن عمر قد بّويع عليه، وأما هنا فعامة الأصول الصحيحة جاء فيها: "عبيد الله "، وهو الصواب إن شاء الله، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق، فقالا: "عبيد الله ".
ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: "نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه " فجعل قوله: "ما عدا قدميه " مرفوعاً مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر. ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع.
وأخرج فعل ابن عمر مالك في "الموطأ" ١/٤٨، ومن طريقه البيهقي ١/٢٠٠، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧) ، ومن طريقه البيهقي ١/٢٠١ عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ١/٦٠ من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٨) عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠) ، والنسائي في " الكبرى" (٩٠٦٩) و (٩٠٧٠) من طريق سالم، به. ولم يذكروا ترك غسل القدمين،.
وأخرج الطحاوي ١/١٢٨ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه.=