وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي ٤/٨ من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (٤٥٣١) . وقوله:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ... " سلف نحوه برقم (٤٧٢٢) . وقوله:"ولا صلاة بعد العصر.."أخرجه الطيالسي (١٩٢٩) عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف مطولًا بنحو٥ برقم (٤٦١٢) . وقوله:"أو تَضْحَى"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففاً كما في قوله تعالى: (وإنك لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى) ، أي: أو تظهر، أي الشمس. (١) في (ظ١٤) : إن لعبد الله. (٢) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو خال ابن أبي ذئب - فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٢٢ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. لكن فيه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحت ابن عمر امرأته ... فذكره،=