وقدسلف برقم (٤٧١١) . (١) عبارة:"وما تذهب العاهة؟ "لم ترد في (ظ١٤) . (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وقوله: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف تخريجه برقم (٤٦٧٥) . وقوله:"نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة": أخرجه الشافعي في "مسنده"٢/١٤٩٠ (ترتيب السندي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٣، وفي "شرح مشكل الأثار" (٢٢٨٣) و (٢٢٨٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨٧) ، والبيهقي./٣٠٥، والبغوي (٢٠٧٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد"٢/١٩٢ من طرق، عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) ، وسيأتي برقم (٥١٠٥) . قوله:"حتى تذهب العاهة"هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري (١٤٨٦) ، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢) ، ولفظه عند مسلم: فقيل لابن عمر: ما=