وحديث ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢٠) . وحديث جابر، سيرد ٣/٣٦١. وحديثُ أبي سليط البدري، سيرد ٣/٤١٩. وحديثُ الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد ٤/٢١٣. وحديث المقدام بن معديكرب، سيرد ٤/١٣٢. والنهي عن ركوب الجلالة وأكل لحومها له شاهد من حديث ابن عباس سلف بإسناد صحيح برقم (١٩٨٩) و (٢١٦١) و (٢٦٧١) و (٢٩٥٢) و (٣١٤٢) و (٣١٤٣) . وآخرُ من حديث ابن عمر عند أبي داود (٣٧٨٧) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٣، وإسناده حسن. وله إسناد آخر صحيح عند البيهقي في "السنن" ٩/٣٣٣. وثالث من حديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/٣٥، وإسناده حسن. وجاءْ سببُ النهي عن لحوم الحمر الأهلية فيما أخرجه مسلم (١٩٣٩) (٣٢) عن ابن عباس، قال: إنما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه كان حمُولة الناس، فكره أن تذهب حمولتُهم. والجلالة: من الحيوان، التي تأكل العذرة. (١) كُتب في هامش (س) عبارة: كذا في ثلاث نسخ. قلنا: هي كذلك في (س) و (ص) و (ق) ، ووقع في (ظ) : فانقطع السلْكُ فتبع بعضُهن (وفي الهامش: بعضها) بعضاً. وأشير في هامش (س) و (ص) إلى هذه الرواية، ثم جاء فيهما ما=