للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٢١ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلْهُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (٢)


=عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.
وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٣/٥٣: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
(١) في (م) : لا تقبله، وهو خطأ، وفي (عس) : أتقبله.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير- صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في "تاريخه" فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه أبو يعلى (٥٨٩٢) و (٥٩٨٣) و (٦١١٣) ، والخطيب في "تاريخه" ١٠/١٧٧ من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٩٩٧) ، وفي "الأدب المفرد" (٩١) ، والبغوي (٣٤٤٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخطيب في "الأسماء المبهمة" =