للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " (١)


= هو دعاء فلا يجب جوابه، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠) ، ومسلم (١٥١٠) ، وأبو داود (٥١٣٧) ، وابن الجارود (٩٧١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٩، وفي "الشعب" (٧٨٤٦) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٥) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٣٩، ومسلم (١٥١٠) ، والترمذي (١٩٠٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٩٦) ، وابن حبان (٤٢٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٤٥، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٩، والبغوي (٢٤٢٥) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (٧٥٧٠) و (٨٨٩٣) و (٩٧٤٥) .
قوله: "لا يجزي"، قال السندي: أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال.
"فيعتقه"، قال: فيصير سببا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه، وإعتاقه كاحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنه أحياه، فكما أن الأب كان سببا لوجود ابنه، كذلك صار الابن بإعتاقه سببا لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه، فتساويا، والله تعالى أعلم.