للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِمَا، وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ " (١)


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحسن: هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وأخوه عبد الله يكنى أبا هاشم، وأبوهما محمد بن علي المعروف بابن الحنفية وهي أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة.
وأخرجه الطيالسي (١١١) ، والحميدي (٣٧) ، وسعيد بن منصور (٨٤٨) ، وابن أبي شيبة ٤/٢٩٢ و٨/٢٦١، والدارمي (٢١٩٧) ، والبخاري (٥١١٥) ، ومسلم (١٤٠٧) (٣٠) ، والترمذي (١١٢١) و (١٧٩٤) ، والنسائي ٧/٢٠٢، وأبو يعلى (٥٧٦) ، والبيهقي ٧/٢٠١ و٢٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٥٤٢، والطيالسي (١١١) ، والدارمي (١٩٩٠) ، والبخاري (٤٢١٦) و (٥٥٢٣) و (٦٩٦١) ، ومسلم (١٤٠٧) ، وابن ماجه (١٩٦١) ، والترمذي (١٧٩٤) ، والبزار (٦٤١) و (٦٤٢) ، والنسائي ٦/١٢٥ و١٢٦ و٧/٢٠٢، وابن حبان (٤١٤٣) من طرف عن الزهري، به. وسياتي برقم (٨١٢) و (١٢٠٤) .
قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/٣٤٣-٣٤٥ طبع مؤسسة الرسالة: ولم تحرم المتعة يومَ خيبر، وإنما كان تحريمها عامَ الفتح هذا هو الصواب، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في "الصحيحين" من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" وفي "الصحيحين" أيضاً: أن علياً رضي الله عنه، سمع ابن عباس يُلَين في متعة النساء، فقال: مهلاً يا ابن عباس، فان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية، وفي لفظ للبخاري عنه: ان رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.=