للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ " (١)

٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَعَائِدًا جِئْتَ أَمْ شَامِتًا؟ قَالَ: لَا، بَلْ عَائِدًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى


= قوله: "إلا أن تكون الشمس ... "، قال السندي: يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح وإسناده حسن، ابن عجلان- وهو محمد- أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٣) ، والبزار (٤٥٧) ، والنسائي ٢/١٨٨ و٨/١٩١، وأبو يعلى (٣٠٤) و (٥٣٧) ، وأبو عوانة ٢/١٧٢ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٢) (٢١٣) ، والبزار (٤٥٨) و (٤٥٩) ، والنسائي ٢/١٨٨=